مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
79
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
2 - التفريق بين ذوي الأرحام في بيع السبايا : سبي / سادسا ، سابعا 2 3 - تفريق القاضي بين الشهود وبين المملوك وسيّده : قضاء / رابعا 3 ز ، 3 ل 4 - تفريق أيّام الصوم : كفّارات / رابعا 2 ط صوم / ثالثا 1 ب / 3 ، م / 3 5 - تفريق النصاب من جنس واحد أو من أجناس مختلفة : زكاة / ثانيا 2 ب / 6 تفقّه 1 - تفقّه التاجر في ما يكتسب به : تجارة / ثالثا 1 أ ( ن / 371 ) 2 - تفقّه الذابح بأحكام الذباحة : ذباحة / ثانيا 8 ( م 1 / 390 ) تفليس - تعريف المفلس : المفلس في اللغة هو الفقير المعسر ، وهو مشتق من الفلوس فكان معناه فنى [ نفى خ ل ] خيار ماله وجيّده وبقي معه الفلوس . م 2 / 250 والمفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها . خ 3 / 261 وفي المبسوط ( 2 / 250 ) نحوه . أوّلا - الحجر على المفلس : 1 - مشروعيّة الحجر على المفلس : عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الحجر عليه بحال ، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه . خ 3 / 268 2 - شروط الحجر على المفلس : إذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه فإنّه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلّا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم ، وأنّه حال غير مؤجلّ ، وأنّ صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم ، فإذا ثبت جميع ذلك عنده فلّسه وحجر عليه . خ 3 / 261 وفي المبسوط ( 2 / 250 ، 271 ) نحوه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه ، فإن سألوه وأدّى اجتهاده إلى الحجر عليه فإنّ ديونه لا تتعلّق بعين ماله ، بل تكون في ذمّته ، ويمنع من التصرّف في ماله . وقال مالك مثل قولنا إذا حجر عليه الحاكم . خ 3 / 262 أ - تبرّع الحاكم بالحجر على المدين عند ظهور أمارات الفلس : إن ظهرت عليه ( المفلس ) أمارات الفلس بأن يكون خرجه أكثر من دخله وقد ابتدأ بنفقة رأس ماله فهل يحجر عليه أم لا ؟